النكاح المنقطع
ويقال له المتعة والنكاح المؤجل [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] أما إطلاق الانقطاع فهو في مقابل الدوام ، أما المتعة فلتحقق التمتع فيه ، وأما المؤجل فلتقومه بذكر الأجل كما يأتي .
ولا بد من بيان أمور :
الأول : مقتضى القاعدة العقلية وهي قبح العقاب بلا بيان ، التي هي من محكمات القواعد العقلية ، ومقتضى الحديث المعروف بين الفريقين عن نبينا الأعظم صلَّى اللَّه عليه وآله : « رفع عن أمتي ما لا يعلمون » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 56 من أبواب جهاد النفس ج : 11 .، حلية كل شيء مطلقا ما لم ينص الشرع على خلافه وقد أثبت ذلك جميع علماء المسلمين في علمي كلامهم وأصولهم بل وفقههم أيضا .
هذا إذا لم يرد في الكتاب والسنة دليل على الجواز فكيف بما ورد الدليل عليه ونصوص الخاصة متواترة فيه ، بل وتدل نصوص العامة على عدم نسخه وجوازه أيضا .
الثاني : قد ورد في الكتاب الكريم آيات شريفة تدل على جواز المتعة .
منها : قوله تعالى : * ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) * ( 2 )( 2 ) سورة النساء : 24 ..