تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
برجلين على أن يكون مهر كل واحدة منهما نكاح الأخرى ولا يكون بينهما مهر غير النكاحين والتزويجين ، مثل أن يقول أحد الرجلين للآخر : زوجتك بنتي أو أختي على أن تزوجني بنتك أو أختك ويكون صداق كل منهما نكاح الأخرى ، ويقول الآخر : قبلت وزوجتك بنتي أو أختي هكذا . وأما لو زوج أحدهما بمهر معلوم وشرط عليه أن يزوجه الأخرى بمهر معلوم فيصح العقدان [ 69 ] ، مثل أن يقول : زوجتك بنتي أو أختي على صداق مائة دينار على أن تزوجني أختك أو بنتك هكذا ، ويقول الآخر قبلت وزوجتك بنتي أو أختي على مائة دينار ، بل وكذا لو شرط أن يزوجه الأخرى ولم يذكر مهرا أصلا ، مثل أن يقول : زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك ، فقال : قبلت وزوجتك بنتي ، فإنه يصح العقدان [ 70 ] ، لكن حيث إنه لم يذكر المهر تستحق كل منهما مهر المثل بالدخول [ 71 ] .
شرح
رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله عن نكاح الشغار وهي الممانحة ، وهو أن يقول الرجل للرجل : زوجني ابنتك حتى أزوجك ابنتي على أن لا مهر بيننا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 27 من أبواب عقد النكاح الحديث : 3 .، مضافا إلى الإجماع . [ 69 ] للعمومات والإطلاقات وعموم أدلة الشروط ما لم يخالف الكتاب والسنة والمفروض عدم المخالفة لهما . [ 70 ] لعموم أدلة الشروط وعدم اعتبار ذكر المهر في النكاح الدائم كما يأتي إن شاء اللَّه تعالى . [ 71 ] كما يأتي في أحكام الصداق من أن ذكر المهر ليس شرطا في صحة عقد النكاح الدائم ولكن تستحق المرأة مهر المثل إن لم يذكر المهر .