الشريفة بأرباب الصنائع الدنيئة كالكناس والحجام ونحوهما ، لأن المسلم كفؤ المسلمة والمؤمن كفؤ المؤمنة والمؤمنون بعضهم أكفاء بعض كما في الخبر .
نعم ، يكره التزويج بالفاسق خصوصا شارب الخمر والزاني كما مر [ 66 ] .
( مسألة 21 ) : ومن أسباب التحريم اللعان بشروطه المذكورة في بابه ، بأن يرميها بالزنا ويدعي المشاهدة بلا بينة أو ينفي ولدها الجامع لشرائط الإلحاق به وتنكر ذلك ، رفعا أمرهما إلى الحاكم فيأمرهما بالملاعنة بالكيفية الخاصة فإذا تلاعنا سقط عنه حد القذف وعنها حد الزنا وانتفى الولد عنه وحرمت عليه مؤبدا [ 67 ] .
( مسألة 22 ) : نكاح الشغار باطل [ 68 ] ، وهو أن تتزوج امرأتان
شرح
الثمالي المتضمنة قضية جويبر وغيرها من الأخبار .
[ 66 ] أما كراهة التزويج بمطلق الفاسق فهو المشهور بل يظهر منهم الإجماع عليها وعلَّلت بجملة من التعليلات التي تقدمت في أول كتاب النكاح أيضا .
وأما بالنسبة إلى شارب الخمر فيكفي فيه قول الصادق عليه السّلام : « من زوّج كريمته من شارب الخمر فقد قطع رحمها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 29 من أبواب مقدمات النكاح الحديث : 1 .، ومر أيضا في أول كتاب النكاح ما يتعلق به وكراهة التزويج مع جملة من الأشخاص .
[ 67 ] إجماعا ونصا يأتي في كتاب اللعان من الطلاق إن شاء اللَّه تعالى .
[ 68 ] لقوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « لا شغار في الإسلام » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 27 من أبواب عقد النكاح الحديث : 2 .، وعن الصادق عليه السّلام : « نهى