تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
الشريفة بأرباب الصنائع الدنيئة كالكناس والحجام ونحوهما ، لأن المسلم كفؤ المسلمة والمؤمن كفؤ المؤمنة والمؤمنون بعضهم أكفاء بعض كما في الخبر . نعم ، يكره التزويج بالفاسق خصوصا شارب الخمر والزاني كما مر [ 66 ] . ( مسألة 21 ) : ومن أسباب التحريم اللعان بشروطه المذكورة في بابه ، بأن يرميها بالزنا ويدعي المشاهدة بلا بينة أو ينفي ولدها الجامع لشرائط الإلحاق به وتنكر ذلك ، رفعا أمرهما إلى الحاكم فيأمرهما بالملاعنة بالكيفية الخاصة فإذا تلاعنا سقط عنه حد القذف وعنها حد الزنا وانتفى الولد عنه وحرمت عليه مؤبدا [ 67 ] . ( مسألة 22 ) : نكاح الشغار باطل [ 68 ] ، وهو أن تتزوج امرأتان
شرح
الثمالي المتضمنة قضية جويبر وغيرها من الأخبار . [ 66 ] أما كراهة التزويج بمطلق الفاسق فهو المشهور بل يظهر منهم الإجماع عليها وعلَّلت بجملة من التعليلات التي تقدمت في أول كتاب النكاح أيضا . وأما بالنسبة إلى شارب الخمر فيكفي فيه قول الصادق عليه السّلام : « من زوّج كريمته من شارب الخمر فقد قطع رحمها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 29 من أبواب مقدمات النكاح الحديث : 1 .، ومر أيضا في أول كتاب النكاح ما يتعلق به وكراهة التزويج مع جملة من الأشخاص . [ 67 ] إجماعا ونصا يأتي في كتاب اللعان من الطلاق إن شاء اللَّه تعالى . [ 68 ] لقوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « لا شغار في الإسلام » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 27 من أبواب عقد النكاح الحديث : 2 .، وعن الصادق عليه السّلام : « نهى
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 77 | السيد عبد الأعلى السبزواري