( مسألة 17 ) : لا إشكال في جواز نكاح المؤمن المخالفة غير الناصبية [ 56 ] ، وأما نكاح المؤمنة المخالف غير الناصب ففيه خلاف ، والجواز مع الكراهة لا يخلو من قوة [ 57 ] .
( مسألة 18 ) : لا يشترط في صحة النكاح تمكن الزوج من النفقة [ 58 ] .
شرح
الرجل فكلمها فتبيّن ذلك منها فخلَّى سبيلها وكانت تعجبه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث : 7 .، ولعل ذلك كان لأجل بيان الحكم بفعله عليه السّلام بعد تحقق النصب منها ، وأنه عليه السّلام عمل بعلمه الظاهري .
[ 56 ] للأصل والإطلاقات والعمومات من غير ما يصلح للمنع .
[ 57 ] أما وجه الجواز الأصل والإطلاقات والعمومات من غير دليل على الخلاف .
وأما ما يستفاد منه المنع مثل معتبرة فضيل بن يسار عن الصادق عليه السّلام : « أن العارفة لا توضع إلا عند العارف » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث : 5 .، وغيرها من الأخبار فمحمولة على الكراهة والغضاضة جمعا ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه مهما أمكن لما نسب إلى المشهور من عدم الجواز .
[ 58 ] للأصل والإطلاقات والعمومات وقوله تعالى : * ( إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ الله مِنْ فَضْلِهِ ) * ( 3 )( 3 ) سورة النور : 32 .، وقوله تعالى : * ( إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً ) * ( 4 )( 4 ) سورة الشرح : 6 .، وقوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه الا تفعلوه تكن فتنة