أسلم وعنده امرأة وعمتها أو خالتها ولم تجز العمة ولا الخالة الجمع [ 41 ] .
ولو رضيتا صح الجمع [ 42 ] .
( مسألة 11 ) : لو أسلم الكافر على أكثر من أربع نسوة استدام أربعا وفارق البقية [ 43 ] ، وكذا لو كان عبدا فأسلم اختار حرتين أو حرة مع
شرح
والأول خلاف الإجماع وظواهر الأدلة كما مر .
والثاني : خلاف الضرورة كما تقدم .
والأخير : ترجيح بلا مرجح ، فيثبت التخيير لا محالة مضافا إلى الإجماع ، وما عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله في إسلام فيروز الديلمي عن أختين « اختر إحداهما » ( 1 )( 1 ) السنن الكبرى للبيهقي ج : 7 صفحة : 184 .، وما في بعض النصوص الوارد في بعض الصغريات كمن تزوج أختين في عقد واحد أمسك أيتهما شاء وفارق الأخرى ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 25 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ..
[ 41 ] لما مر في سابقة ، كما تقدم في أحكام المصاهرة ما يتعلق بالمقام ( 3 )( 3 ) راجع ج : 24 صفحة : 133 ..
[ 42 ] لزوال المانع حينئذ عن الجمع .
[ 43 ] لفرض بطلان ما زاد على الأربع كتابا وسنة قال تعالى : * ( فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ ) * ( 4 )( 4 ) سورة النساء : 3 .، وفي صحيح زرارة : « لا يجمع ماء في خمس » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 2 من أبواب استيفاء العدد الحديث : 1 .، فتبطل من غير اختياره ولا فرق في اختيار الأربع بين أن يكون بالقول أو بالفعل وكذا في المفارقة لإطلاق قول النبي صلَّى اللَّه عليه وآله :
« اختر أربعا وفارق سائرهن » ( 6 )( 6 ) السنن الكبرى للبيهقي ج : 7 صفحة : 182 ..