( مسألة 14 ) : لو أسلم الزوج وأسلمن ثمَّ مات قبل الاختيار يعين الأربع منهن بالقرعة ثمَّ يرثن منه [ 51 ] ، وإن مات قبل إسلامهن فلا يرثن منه [ 52 ] .
( مسألة 15 ) : لو اختلف الزوجان في السابق إلى الإسلام فالقول قول الزوج مع يمينه [ 53 ] .
( مسألة 16 ) : قد مر أنه لا يجوز للمسلمة نكاح الكافر ولو كان كفره للنصب أو الغلو [ 54 ] ، وكذا لا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة كذلك [ 55 ] .
شرح
الوارثية والموروثية أو التجهيزات وغيرها .
[ 51 ] لأنها لكل أمر مشكل والمقام منه هذا إن لم يقبلن التصالح .
[ 52 ] لأن الكافر لا يرث المسلم .
نعم ، لو أسلمت قبل القسمة ترث كما يأتي في كتاب الإرث إن شاء اللَّه تعالى .
[ 53 ] لأصالة البراءة عما يجب عليه لو كان صورة تقرير الدعوى بنحو المدعي والمنكر وكان الزوج منكرا ، وأما لو كانت الدعوى بنحو آخر فيمكن أن تكون من التداعي والتحالف .
[ 54 ] إجماعا ونصوصا لما مر ، وقد تقدم في كتاب الطهارة ما يتعلق بهما مفصلا .
[ 55 ] لأنهما بحكم الكفار كما هو المفروض مضافا إلى معتبرة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « دخل رجل على علي بن الحسين عليهما السّلام فقال : إن امرأتك الشيبانية خارجية تشتم عليا عليه السّلام فإن سرك أن أسمعك ذلك منها أسمعتك ، فقال : نعم ، فقال : إذا كان غدا حين تريد أن تخرج كما كنت تخرج فعد وأكمن في جانب الدار ، قال فلما كان من الغد كمن في جانب الدار وجاء