أمتين أو أربع إماء وفارق غير هن [ 44 ] فلو كن وثنيات انفسخ العقد مع عدم الدخول ومعه انتظر إسلامهن في العدة [ 45 ] .
( مسألة 12 ) : لو أسلم وأسلمن معه لزمه نفقة الجميع حتى يختار أربعا فتسقط نفقة البواقي [ 46 ] ، ولا تلزمه النفقة لو أسلم دونهن إن كن غير كتابية [ 47 ] ولو أسلمن - أو بعضهن - وهو على كفره فلهن مطالبة النفقة [ 48 ] .
( مسألة 13 ) : لو مات الزوج قبل اختيار الأربع منهن فعليهن الاعتداد منه [ 49 ] ، ولو ماتت إحداهن أو جميعهن بقي الاختيار على حاله [ 50 ] .
شرح
[ 44 ] لما مر سابقا في استيفاء العدد ( 1 )( 1 ) راجع ج : 24 صفحة : 84 ..
[ 45 ] لما تقدم في المسألة الخامسة فلا وجه للإعادة والتكرار .
[ 46 ] أما الأول فلاستصحاب حكم الزوجية .
وأما الثاني فلزوال الموضوع .
[ 47 ] لتحقق البينونة فلا موضوع للنفقة حينئذ .
[ 48 ] بالنسبة إلى الماضي فلأنها من الديون وقد قرر الشارع نكاحهن وأما بالنسبة إلى الحاضر فيشكل فيما زاد عن الأربع للأصل وعدم دليل صالح للإيجاب .
وأما الأربع : فلا ريب في أنهن زوجاته فتجري عليهن حكم الزوجية .
إلا أن يجري على الزائد على الأربع حكم المطلقة الرجعية وهو من مجرد الدعوى .
[ 49 ] للإطلاقات والعمومات الشاملة لمورد العلم الإجمالي كشمولها للعلم التفصيلي ، ويحتمل الرجوع إلى القرعة لأنها لكل أمر مشكل والمقام منه .
[ 50 ] للأصل بعد عدم وجود دليل على الخلاف ووجود أثر شرعي من