( مسألة 9 ) : لو تزوج الكافر امرأة حرة وبنتها ثمَّ أسلم بعد الدخول بهما حرمتا عليه [ 34 ] ، ولو دخل بالأم وحدها حرمت البنت [ 35 ] ، وأما لو دخل بالبنت وحدها فيثبت نكاحه لها وتختص الحرمة بالأم [ 36 ] ، وإن لم يدخل بهما صح عقد السابق وبطل اللاحق [ 37 ] ، وإن تقارنا بطل عقد الأم [ 38 ] وكذا الحكم لو أسلم عن أمة وبنتها [ 39 ] .
( مسألة 10 ) : لو أسلم عن أختين تخير أيتهما شاء [ 40 ] ، وكذا لو
شرح
[ 34 ] لإطلاق الآية الشريفة الواردة في تعداد المحرمات : * ( وأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ ورَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ) * ( 1 )( 1 ) سورة النساء : 23 .، مضافا إلى الإجماع .
[ 35 ] لصدق ربيبة المدخول بها الواردة في الآية المباركة المتقدمة .
[ 36 ] لصدق : * ( أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ ) * الواردة في الآية الشريفة المتقدمة .
[ 37 ] لأن الأول وقع جامعا للشرائط فيستصحب دون الثاني حيث وقع فاسدا وإن كان في مذهبه صحيحا ولكن يجري عليه حكم الإسلام بعد ما أسلم .
[ 38 ] لصدق : * ( أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ ) * فيكون المقتضي لحرمتها موجودا والمانع مفقودا .
وما نسب إلى الشيخ قدّس سرّه من التخيير لا دليل له إلا التنظير على التزويج من أربع ولا يخفى ما فيه .
[ 39 ] لقاعدة الاشتراك التي تقدمت مكررا .
[ 40 ] لأنه يدور الأمر بين أن يكونا فاسدين أو صحيحين أو أحدهما المعين كذلك دون الآخر .