( مسألة 8 ) : لو كان الزوجان كافرين وأسلمت المرأة فإسلامها فسخ لعقد النكاح لا أن يكون طلاقا لها [ 30 ] ولا مهر لها ولا عدة عليها منه ان كان قبل الدخول [ 31 ] ، وإن كانت الزوجة كتابية والزوج مسلم ثمَّ ارتد الزوج وكان قبل الدخول ينفسخ النكاح والأحوط له استرضائها بالنسبة إلى نصف المهر [ 32 ] ، وإن كان بعد الدخول فقد استقر تمام المهر [ 33 ] .
شرح
وبقاء كما مر فإذا انتفى الشرط ينتفي المشروط لا محالة .
نعم ، لو كانت يهودية وصارت مسيحية أو بالعكس يبقى النكاح على حاله للأصل بعد عدم منشأ للبطلان .
[ 30 ] أما الأول فللنص والإجماع قال أبو الحسن عليه السّلام في صحيح ابن الحجاج : « في نصراني تزوج نصرانية فأسلمت قبل أن يدخل بها ، قال : قد انقطعت عصمتها منه ولا مهر لها ولا عدة عليها منه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث : 6 ..
وأما الثاني فلأصالة عدم ترتب أحكام الطلاق إلا مع الدليل وهو مفقود مضافا إلى الإجماع .
[ 31 ] أما الأول فلما مر في صحيح ابن الحجاج وأما الثاني فلما يأتي في العدد من كتاب الطلاق من أنه لا عدة لغير المدخول بها .
[ 32 ] أما الأول فلما تقدم في ( مسألة 5 ] .
وأما الثاني فلما نسب إلى المشهور من وجوب النصف عليه تنزيلا لهذا الفسخ منزلة الطلاق .
وفيه : أنا نطالبهم بالدليل على هذا التنزيل ولا دليل لهم يصح الاعتماد عليه ، مع أن صريح غير واحد من الفقهاء ثبوت الجميع عليه لحصول السبب وهو العقد ، والتنصيف يحتاج إلى دليل وهو مفقود فالأحوط ما ذكرناه .
[ 33 ] للأصل والإطلاق والاتفاق كما يأتي في أحكام الصداق .