فإن رجع أو رجعت قبل انقضائها كانت زوجته [ 26 ] وإلا انكشف أنها بانت منه عند الارتداد [ 27 ] .
( مسألة 6 ) : العدة في ارتداد الزوج عن فطرة كالوفاة وفي غيره كالطلاق [ 28 ] .
( مسألة 7 ) : لو كانت زوجة المسلم كتابية وانتقلت إلى ملة أخرى من ملل الكفر بطل النكاح [ 29 ] .
شرح
[ 26 ] لأن الرجوع إلى الزوجية بالإسلام قهري وانها ليست كالمطلقة التي تحتاج إلى الرجوع باللفظ والفعل .
وأما معتبرة الحضرمي عن الصادق عليه السّلام : « إذا ارتد الرجل المسلم عن الإسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة ثلاثة ، وتعتد منه كما تعتد المطلقة ، فإن رجع إلى الإسلام وتاب قبل أن تتزوج فهو خاطب من الخطاب ولا عدة عليها منه له وانما عليها العدة لغيره ، فإن قتل أو مات قبل انقضاء العدة اعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها وهي ترثه في العدة ولا يرثها إن ماتت وهي مرتدة عن الإسلام » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب موانع الإرث الحديث : 4 .، محمول على عدم الرجوع إلا بعد انقضاء العدة ، وان التشبيه بالمطلقة إنما هو مع عدم إرادة الرجوع والبقاء على كفره .
[ 27 ] للإجماع ولما تقدم من النصوص .
[ 28 ] أما انها في ارتداد الزوج عن فطرة كالوفاة فللإجماع والنص الذي تقدم .
وأما انها في غيره كالطلاق فلأنها الأصل في العدة إلا ما خرج بالدليل مضافا إلى الإجماع ، وإن كان اختلاف الدين فسخا لا طلاقا كما يأتي وان العود إلى الإسلام بنفسه عود إلى النكاح بلا احتياج إلا قول أو فعل كما مر .
[ 29 ] لأنه يعتبر في نكاح المسلم للمرأة أن تكون مسلمة أو كتابية حدوثا