تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
سواء كان الارتداد عن فطرة أم ملة [ 22 ] ، وكذا بعد الدخول إذا كان الارتداد من الزوج وكان عن فطرة [ 23 ] ، وأما إن كان ارتداده عن ملة أو كان الارتداد من الزوجة مطلقا [ 24 ] وقف الفسخ على انقضاء العدة [ 25 ] ،
شرح
المزبورة في صورة ارتداد أحدهما ، وفي صحيح عمار الساباطي قال : « سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام : « كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام وجحد رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله نبوته وكذبه ، فإن دمه مباح وامرأته بائنة منه يوم ارتد ويقسم ماله وتعتد امرأته » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب حد المرتد الحديث : 3 .، وقريب منه غيره الشامل للمرتدة بالقول بعدم الفصل . [ 22 ] لإطلاق الدليل الشامل لهما ، وعن الصادق عليه السّلام : « المرتد تعزل عنه امرأته ولا تؤكل ذبيحته ويستتاب ثلاثة أيام وإلا قتل » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب حد المرتد الحديث : 5 .، الظاهر في الملي بقرينة الاستتابة . [ 23 ] إجماعا ونصوصا منها إطلاق قول أبي جعفر عليه السّلام في المرتد : « من رغب عن الإسلام وكفر بما أنزل على محمد صلَّى اللَّه عليه وآله بعد إسلامه فلا توبة له ، وقد وجب قتله ، وبانت منه امرأته ، ويقسم ما ترك على ولده » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب حد المرتد الحديث : 2 .، ومر صحيح عمار الساباطي أيضا ، وتقدم في كتاب الطهارة بعض الكلام ويأتي في الحدود تمامه . [ 24 ] أي عن ملة كان ارتدادها أو عن فطرة . [ 25 ] للإجماع والنصوص الدالة على أن نكاح الكفار إذا أسلموا باق ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 9 من أبواب ما يحرم بالكفر .، وتقدم ما يدل على ذلك .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 66 | السيد عبد الأعلى السبزواري