وإن كان بعده وقف على انقضاء العدة فإن أسلم قبل انقضائها فهي امرأته وإلا بان أنها بانت منه حين إسلامها [ 20 ] .
( مسألة 5 ) : لو ارتد أحد الزوجين أو ارتدا معا دفعة قبل الدخول وقع الانفساخ في الحال [ 21 ] .
شرح
نصرانية فأسلمت قبل أن يدخل بها ، قال : قد انقطعت عصمتها منه ولا مهر لها ولا عدة عليها منه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث : 6 .، ولأن الفسخ حصل من ناحيتها .
وأما ما عن الصادق عليه السّلام في معتبر السكوني قال : « قال أمير المؤمنين في مجوسية أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها ، فقال أمير المؤمنين عليه السّلام لزوجها :
أسلم فأبى زوجها أن يسلم فقضى لها عليه نصف الصداق ، وقال : لم يزدها الإسلام إلا عزا » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث : 7 .، محمول أو مطروح لما عرفت وسيأتي في أحكام المهر ما يتعلق بالمقام .
[ 20 ] للإجماع والنصوص التي تقدم بعضها ، وفي صحيح البزنطي : « سئل الرضا عليه السّلام عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية فتسلم ، يحل لها أن تقيم معه ؟
قال : إذا أسلمت لم تحل له ، قلت : جعلت فداك فإن الزوج أسلم بعد ذلك أيكونان على النكاح ؟ قال : لا إلا بتزويج جديد » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 5 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث : 5 ..
وأما خبر جميل بن دراج عن أحدهما عليهما السّلام قال : « في اليهودي والنصراني والمجوسي إذا أسلمت امرأته ولم يسلم قال : هما على نكاحهما ولا يفرّق بينهما ولا يترك يخرج بها من دار الإسلام إلى الهجرة » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 9 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث : 1 .، ومثله غيره مطروح أو محمول .
[ 21 ] لاتفاق الإمامية إن لم يكن من المسلمين في الجملة والقاعدة