وإذا أسلم زوج الوثنية وثنيا كان أو كتابيا فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال [ 15 ] ، وإن كان بعده ينتظر انقضاء العدة فإن أسلمت الزوجة قبل انقضائها بقيا على نكاحهما [ 16 ] ، وإلا انفسخ بمعنى أنه يتبين انفساخه من حين إسلام الزوج [ 17 ] .
( مسألة 4 ) : إذا أسلمت زوجة الوثني أو الكتابي وثنية كانت أو كتابية فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال [ 18 ] ولا مهر لها [ 19 ] ،
شرح
ومنها ما في خبر يونس : « فإن أسلم الرجل ولم تسلم المرأة يكون الرجل عندها بالليل والنهار » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث : 8 .، وغيرهما من الأخبار .
[ 15 ] لما اجمعوا عليه من أن اختلاف الدين فسخ للعقد الواقع بين الزوجين في المقام .
[ 16 ] إجماعا ونصا قال علي عليه السّلام في معتبر السكوني : « إن امرأة مجوسية أسلمت قبل زوجها ، قال : لا يفرق بينهما ، ثمَّ قال : إن أسلمت قبل انقضاء عدتها فهي امرأتك ، وإن انقضت عدتها قبل أن تسلم ثمَّ أسلمت فأنت خاطب من الخطاب » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث : 2 .، المحمول على ذلك بقرينة الإجماع .
[ 17 ] للإجماع وقاعدة « أن اختلاف الدين فسخ للنكاح إلا ما خرج بالدليل » ، ولا دليل على الخلاف في المقام .
[ 18 ] اتفاقا مضافا إلى قاعدة : « ان اختلاف الدين فسخ للنكاح إلا ما خرج بالدليل » ، وفي صحيح ابن سنان : « إذا أسلمت امرأة وزوجها على غير الإسلام فرق بينهما » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 9 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث : 4 ..
[ 19 ] لقول أبي الحسن عليه السّلام في صحيح ابن الحجاج : « في نصراني تزوج