تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
نكاحهما الأول ولم يحتج إلى عقد جديد على طبق مذهبنا [ 11 ] ، بل وكذا لو أسلم أحدهما أيضا في بعض الصور الآتية [ 12 ] . نعم ، لو كان نكاحهم مشتملا على ما يقتضي الفساد ابتداء واستدامة كنكاح إحدى المحرمات عينا أو جمعا جرى عليه بعد الإسلام حكم الإسلام [ 13 ] . ( مسألة 3 ) : إذا أسلم زوج الكتابية بقيا على نكاحهما الأول ، سواء كان كتابيا أم وثنيا ، وسواء كان إسلامه قبل الدخول أم بعده [ 14 ] .
شرح
[ 11 ] للأصل والإجماع ، وقول أبي جعفر عليه السّلام في معتبرة محمد بن مسلم : « إن أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث : 2 و 5 .. وفي معتبرة البزنطي ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 5 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث : 2 و 5 .، قال : « سألت الرضا عليه السّلام عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية فتسلم هل يحل لها أن تقيم معه ؟ قال : إذا أسلمت لم تحل له ، قلت : فإن الزوج أسلم بعد ذلك أيكونان على النكاح ؟ قال : لا يتزوج بتزويج جديد » . [ 12 ] يأتي ذلك في أول المسألة اللاحقة . [ 13 ] لعموم أدلة أحكام الإسلام الشامل له أيضا ، ويجري على وطيه السابق حكم الوطي بالشبهة عندنا تسهيلا وامتنانا كما مر سابقا . [ 14 ] كل ذلك للأصل والإجماع والنصوص منها : صحيح ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « سألته عن رجل هاجر وترك امرأته مع المشركين ثمَّ لحقت به بعد ذلك أيمسكها بالنكاح الأول أو تنقطع عصمتها ؟ قال عليه السّلام : بل يمسكها وهي امرأته » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 5 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث : 1 ..