بالجواز كذلك ، وهو لا يخلو من قوة [ 4 ] على كراهية خصوصا في الدائم بل الاحتياط فيه لا يترك إن استطاع نكاح المسلمة [ 5 ] .
( مسألة 1 ) : المجوسية بحكم اليهودية والنصرانية [ 6 ] وأما الصابئة
شرح
بغلة شهباء ، وقد ثقل عليه الوحي حتى وقفت وتدلى بطنها حتى رأيت سرتها تكاد تمس الأرض وأعيى وأغمي على رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله فقرأ علينا رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله سورة فعمل رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وعملنا » ( 1 )( 1 ) البحار ج 92 صفحة : 274 .وكذا ما عن أبي جعفر عليه السّلام ( 2 )( 2 ) راجع مجمع البيان : الآية : 2 من سورة المائدة ..
وأما الثالثة والرابعة فلا كلية فيهما كما هو معلوم ، والأخير محمول على الكراهة جمعا بين ما مر من الأخبار الدالة على الجواز .
فتبقى أصالة الحلية وعموماتها وإطلاقاتها على حالها مضافا إلى ما تقدم من صحيح ابن وهب الدال على الحلية مطلقا مع الكراهة جمعا بين الأخبار .
هذه خلاصة ما ينبغي ان يقال في المقام .
ومما ذكرنا يظهر الحال في حكم ملك اليمين لهم واللَّه العالم بالحقائق .
[ 4 ] لما تقدم من الآية الشريفة : * ( والْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ ) * ( 3 )( 3 ) سورة المائدة : 5 .وصحيح ابن وهب وإمكان حمل ما خالفه على الكراهة لكن سياق بعضها يأبى عن الحمل عليها فلا يترك الاحتياط .
[ 5 ] ظهر مما مر وجه ذلك كله .
[ 6 ] لظاهر الآية الكريمة حيث ذكر فيها المجوس في ضمن أهل الكتاب قال تعالى : * ( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا والَّذِينَ هادُوا والصَّابِئِينَ والنَّصارى والْمَجُوسَ