تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
شرح
غضاضة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث : 1 .، وهذا الحديث من محكمات الأخبار سندا ومتنا وتعليلا وظهوره في المرجوحية الغيرية والغضاضة مما لا ينكر فلا بد من حمل غيره على الكراهة بحسب الموارد شدة وضعفا . وفي صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية ؟ فقال : لا بأس به أما علمت أنه كانت تحت طلحة بن عبيد اللَّه يهودية على عهد النبي صلَّى اللَّه عليه وآله » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 5 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث : 4 .. الثاني : ما دل على التحريم المطلق مثل صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « سألته عن نصارى العرب أتوكل ذبائحهم ؟ فقال : كان علي عليه السّلام ينهى عن ذبائحهم وعن صيدهم وعن مناكحتهم » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث : 2 .. وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « لا ينبغي نكاح أهل الكتاب قلت : جعلت فداك وأين تحريمه ؟ قال : قوله تعالى : * ( ولا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ ) * ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 1 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث : 4 .» ، إلى غير ذلك من الروايات . الثالث : ما يدل على الجواز مع الضرورة مثل ما ورد عنهم عليهم السّلام كما في معتبرة يونس : « لا ينبغي للمسلم الموسر أن يتزوج الأمة إلا أن لا يجد حرة وكذلك لا ينبغي له أن يتزوج امرأة من أهل الكتاب إلا في حال ضرورة حيث لا يجد مسلمة حرة ولا أمة » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 2 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث : 3 .، وقريب منه غيره . الرابع : ما يدل على الجواز مطلقا على كراهة كما في صحيح عبد اللَّه ابن سنان عن الصادق عليه السّلام : « سأله أبي وأنا أسمع عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال : نكاحهما أحب إليّ من نكاح الناصبية وما أحب للرجل المسلم أن يتزوج