شرح
اليهودية ولا النصرانية مخافة أن يتهود ولده أو يتنصروا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 و 10 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث : 5 و 10 ..
وفي معتبرة حفص بن غياث قال : « كتب إليّ بعض إخواني أن أسأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن مسائل ، فسألته عن الأسير هل له أن يتزوج في دار الحرب ؟
فقال عليه السّلام : أكره ذلك فإن فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام وهو نكاح ، وأما في الترك والديلم والخزر فلا يحل له ذلك » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث : 4 .، إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة الدالة على الجواز مع الكراهة .
الخامس : ما يدل على تخصيص الجواز بالبلهة مثل صحيح زرارة قال :
« سألت أبا جعفر عليه السّلام عن نكاح اليهودية والنصرانية ؟ فقال : لا يصلح للمسلم أن ينكح يهودية ولا نصرانية إنما يحل منهن نكاح البله » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث : 1 و 3 و 2 ..
وفي معتبرة حمران بن أعين قال : « كان بعض أهله يريد التزويج فلم يجد امرأة مسلمة موافقة فذكرت ذلك لأبي عبد اللَّه عليه السّلام ، فقال : أين أنت من البله الذين لا يعرفون شيئا » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 3 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث : 1 و 3 و 2 ..
وفي صحيح زرارة قال : « قلت لأبي جعفر عليه السّلام إني أخشى أن لا يحل لي أن أتزوج ممن لم يكن على أمري فقال : وما يمنعك من البله ؟ قلت وما البله ؟
قال : هي المستضعفات من اللاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 3 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث : 1 و 3 و 2 ..
السادس : ما يدل على جواز التمتع مثل صحيح زرارة قال : « سمعته يقول :
لا بأس أن يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 4 من أبواب ما يحرم بالكفر ..
وفي معتبرة ابن فضال عن الصادق عليه السّلام : « لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة » ( 7 )( 7 ) الوسائل باب : 4 من أبواب ما يحرم بالكفر .، إلى غير ذلك من الروايات .
ودعوى : أن التمتع بالكتابية إذا صح فلا بد وأن يصح نكاحها دائما أيضا ،