فصل في ما يحرم بالكفر
لا يجوز للمسلمة أن تنكح الكافر دواما وانقطاعا ، سواء كان أصليا حربيا كان أم كتابيا أو كان مرتدا عن فطرة كان أو عن ملة [ 1 ] ، وكذا
شرح
[ 1 ] لقوله تعالى : * ( لَنْ يَجْعَلَ الله لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ) * ( 1 )( 1 ) سورة النساء : 141 .، وقوله تعالى : * ( ولا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ) * ( 2 )( 2 ) سورة البقرة : 221 .، ويتم في غيرهم بالقول بعدم الفصل ، ولقول الصادق عليه السّلام في صحيح ابن سنان : « إذا أسلمت امرأة وزوجها على غير الإسلام فرق بينهما » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 9 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث : 4 .، ويدل على الابتداء بالأولى مضافا إلى إجماع المسلمين بل الضرورة من الدين ، ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين جميع ما ذكر من الأقسام .
والكافر الأصلي في مقابل الكتابي والحربي من كان محاربا للإسلام ، وانه لا تختص بالمحاربة الخارجية بل تتحقق بكل ما صدق عليه بحسب المتعارف .
والمرتد الفطري من حكم بإسلامه ثمَّ كفر ، والملي من حكم بكفره فأسلم ثمَّ ارتد .
ومضى في كتاب الطهارة ( 4 )( 4 ) راجع ج : 1 صفحة : 355 .، ويأتي في الحدود إن شاء اللَّه تعالى ما ينفع المقام .