بالولد إلى بيوتهن ، ويمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير [ 52 ] ، ومثل الكافرة أو أشد كراهة استرضاع الزانية باللبن الحاصل من الزنا والمرأة المتولدة من زنا ، فعن الباقر عليه السّلام : « لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إليّ من ولد زنا » ، وعن الكاظم عليه السّلام : « سئل عن امرأة زنت هل يصلح أن تسترضع ؟ قال : لا يصلح ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا » [ 53 ] .
وأما المصاهرة فهي : علاقة بين أحد الطرفين مع أقرباء الآخر توجب حرمة النكاح كما تقدم [ 54 ] .
شرح
المجوسية وتسترضع اليهودية والنصرانية ولا يشربن الخمر يمنعن من ذلك » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 76 من أبواب أحكام الأولاد الحديث : 1 .، وفي رواية عبد اللَّه بن هلال عن الصادق عليه السّلام : « سألته عن مظائرة المجوسي ؟ قال : لا ولكن أهل الكتاب » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 76 من أبواب أحكام الأولاد الحديث : 3 ..
وعنه عليه السّلام أيضا : « رضاع اليهودية والنصرانية خير من رضاع الناصبية » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 77 من أبواب أحكام الأولاد ..
[ 52 ] لقول الصادق عليه السّلام في صحيح الحلبي : « تمنعها من شرب الخمر وما لا يحل مثل لحم الخنزير ، ولا يذهبن بولدك إلى بيوتهن » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 76 من أبواب أحكام الأولاد الحديث : 6 ..
[ 53 ] كما ورد عنه عليه السّلام في صحيح الحلبي : « والزانية لا ترضع ولدك فإنه لا يحل لك » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 76 من أبواب أحكام الأولاد الحديث : 6 ..
[ 54 ] ومر أحكامها في ضمن مسائل فلا وجه للإعادة ( 6 )( 6 ) راجع ج : 24 صفحة : 145 ..
كما مر حرمة التزويج في عدة الغير ( 7 )( 7 ) راجع ج : 24 صفحة : 104 .، وتكميل العدد ( 8 )( 8 ) راجع ج : 24 صفحة : 92 .، والتزويج في حال الإحرام ( 9 )( 9 ) سبق في ج : 24 صفحة : 117 .، فلا داعي للتكرار هنا واللَّه العالم .