امرأتان مع رجل واحد [ 41 ] .
( مسألة 9 ) : لو ادعت المرأة أنها محرّمة على الرجل بالرضاع وأنكر الرجل يقدم قول الرجل ما لم تقم البينة [ 42 ] ، ولو انعكس لا يصح الزواج بالنسبة إليه سواء صدقته المرأة أم لا [ 43 ] .
( مسألة 10 ) : لو تبين بعد عقد النكاح حرمة الزوج على الزوجة بالرضاع ينفسخ النكاح فورا [ 44 ] ، ولو وقع وطي قبل الاستنابة يترتب عليه حكم الوطي بالشبهة من حيث المهر ومن حيث الولد [ 45 ] .
( مسألة 11 ) : يستحب أن يختار لرضاع الأولاد المسلمة العاقلة العفيفة الوضيئة ذات الأوصاف الحسنة فإن للَّبن تأثيرا تاما في المرتضع ،
شرح
[ 41 ] على ما يأتي في كتاب الشهادات إن شاء اللَّه تعالى .
[ 42 ] للأصل الموضوعي والحكمي إلا إذا أثبتت المرأة الرضاع الموجب لنشر الحرمة بالبينة .
وتوهم : ان هذا مما يكون موكولا إليها كالحيض والعدة والحمل ونحوها كما تقدم مكررا .
مدفوع : بان ذلك منصوص في موارد خاصة والتعدي إلى غيرها يكون من القياس .
[ 43 ] لاعتراف الزوج وإقراره بالحرمة « وإقرار العقلاء على أنفسهم جائز » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : من أبواب الإقرار ..
[ 44 ] لما عرفت من أن عدم الرضاع المحرم شرطا حدوثا وبقاء ويترتب على الوطي حكم الوطي بالشبهة .
[ 45 ] كما يأتي في أحكام الصداق والأولاد .