تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
الشهود على الارتضاع في الحولين بالامتصاص من الثدي خمس عشرة رضعة متواليات مثلا إلى آخر ما مر من الشروط [ 38 ] . ولا تكفي الشهادة المطلقة والمجملة بأن يشهد على وقوع الرضاع المحرم أو يشهد مثلا على أن فلان ولد فلانة أو فلانة بنت فلان من الرضاع بل يسأل منه التفصيل [ 39 ] . ( مسألة 8 ) : الأقوى أنه تقبل شهادة النساء العادلات في الرضاع مستقلات [ 40 ] بأن تشهد أربع نسوة عليه ، ومنضمات بأن تشهد به
شرح
وظواهر الأدلة المتقدمة . [ 38 ] لكثرة الاختلاف بين الفقهاء في خصوصيات هذه المسألة فيمكن أن يختلف نظر الشاهد والمشهود عنه في الخصوصيات فلا تتم الشهادة حينئذ مضافا إلى ظهور الإجماع عليه . [ 39 ] كل ذلك لأصالة عدم الحرمة وعدم ترتب الأثر إلا بالبيان والتفصيل . [ 40 ] على المشهور بل ادعي عليه الإجماع ، لإطلاق جملة من الأخبار منها قول الصادق عليه السّلام في صحيح ابن سنان : « تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال النظر » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 24 من أبواب الشهادات الحديث : 10 .. وفي رواية محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام : « يجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 24 من أبواب الشهادات الحديث : 7 .، إلى غير ذلك من الروايات الشاملة للرضاع مع شرائطه المفصلة المتقدمة لأنه مما لم يكن اطلاع الرجال عليه ، ونسب إلى جمع منهم الشيخ رحمه اللَّه في بعض كتبه عدم القبول للمرسل : « لا تقبل شهادة النساء في الرضاع أصلا » ( 3 )( 3 ) المبسوط ج : 8 صفحة : 175 .، وللإجماع ، ومرسله غير معتبر حتى عند نفسه وإجماعه قد خالفه نفسه في غير مورد حكايته .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 51 | السيد عبد الأعلى السبزواري