خامسها : امرأة أرضعت أخاك أو أختك لأبويك فصارت أما لهما [ 30 ] وهي محرمة في النسب لأنها أم لك ، فهل تحرم عليك من جهة الرضاع ويبطل نكاح المرضعة إن كانت زوجتك أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول نعم ، ومن قال بالعدم يقول لا .
سادسها : امرأة أرضعت ولد بنتك فصارت أما له ، فهل تحرم عليك لكونها بمنزلة بنتك [ 31 ] ، وإن كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها أم لا ؟
فمن قال بعموم المنزلة يقول نعم ، ومن قال بالعدم يقول لا .
سابعها : امرأة أرضعت ولد أختك فصارت أما له فهل تحرم عليك من جهة أن أم ولد الأخت حرام عليك لأنها أختك [ 32 ] وإن كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول نعم ، ومن قال بالعدم يقول لا .
شرح
في النسب حتى يحل الرضاع محله ، فمنشأ الحرمة يحصل بالمغالطة لا بظاهر الدليل .
[ 30 ] هنا أيضا حصلت المغالطة لأن المحرم النسبي إنما هو الأم فيحل الرضاع محلها فقط ، وأما أم الأخ وأم الأخت فليست من العناوين المحرمة الأولية حتى يحل الرضاع محلها ، بل قد حصلت بالمغالطة وعموم المنزلة البعيدة عن سياق الأدلة .
[ 31 ] والمغالطة فيها ظاهرة لأن المحرم في النسب إنما هو ذات البنت ، فيحل الرضاع محلها .
وأما تنزيل المرضعة منزلة البنت فمبني على عموم التنزيل الخارج عن الأذهان العرفية .
[ 32 ] المسامحة فيها واضحة لأن المحرم في عنوان الدليل إنما هو الأخت ولم يدل دليل من عقل أو نقل على حرمة أم ولد الأخت إلا بالمسامحة الفرضية التي عبر عنها بعموم المنزلة .