تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
والأحوط التصالح [ 20 ] . ( مسألة 5 ) : قد سبق أن العناوين المحرمة من جهة الولادة والنسب سبعة : الأمهات ، والبنات ، والأخوات والعمات ، والخالات ، وبنات الأخ ، وبنات الأخت [ 21 ] ، فإن حصل بسبب الرضاع أحد هذه العناوين كان محرما كالحاصل بالولادة [ 22 ] ، وقد عرفت فيما سبق كيفية حصولها بالرضاع مفصلا ، وأما لو لم يحصل بسببه أحد تلك العناوين السبعة لكن حصل عنوان خاص لو كان حاصلا بالولادة لكان ملازما ومتحدا مع أحد تلك العناوين السبعة [ 23 ] ، كما لو أرضعت امرأة ولد بنته فصارت أم ولد بنته وأم ولد البنت ليست من تلك السبع ، لكن لو كانت أمومة ولد البنت
شرح
وتوهم : أن المقام ليس داخلا في تلك الكبرى ( هل ان منافع الحر يضمن بالتفويت ؟ ) لفرض أن للمهر مالية خارجية كالدراهم والدنانير أو البستان والدار . فاسد لأن للمهر طريقية إلى منفعة الحر أي البضع وسائر التمتعات لا أن تكون له موضوعية خاصة ، ولذا ورد في الأخبار : إنما تشتريها بأغلى الثمن ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 36 من أبواب مقدمات النكاح الحديث : 1 .. [ 20 ] ظهر وجهه مما مر . [ 21 ] كما تقدم في الآية المباركة ( 2 )( 2 ) تقدم في صفحة : 6 .، والعمومات والإطلاقات الدالة على حرمة نكاح تلك الأصناف . [ 22 ] لما تقدم من قوله صلَّى اللَّه عليه وآله في الصحيح : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث : 1 .. [ 23 ] هذا هو المراد بعموم المنزلة في الرضاع الذي ذهب إليه جمع رحمه اللَّه واستفادوه من إطلاق قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « يحرم من الرضاع ما يحرم من