بنتها [ 7 ] ، أو طلاقها [ 8 ] أو وفاة زوجها [ 9 ] ، لم يترتب عليه شيء فلا مانع منه [ 10 ] .
( مسألة 2 ) : لو زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة ثمَّ أرضعت جدتهما - من طرف الأب أو الأم - أحدهما انفسخ نكاحهما ، لأن المرتضع إن كان هو الذكر فإن أرضعته جدته من طرف الأب صار عما لزوجته [ 11 ] وإن أرضعته جدته من طرف الأم صار خالا لزوجته [ 12 ] ، وإن كان هو الأنثى صارت هي عمة لزوجها على الأول [ 13 ] وخالة له على
شرح
يحرم استدامة .
نعم ، بالنسبة إلى أخت المتوفاة تحرم على أبي المرتضع نكاحها ، لما تقدم في ( مسألة 15 ] .
[ 8 ] وانقضاء عدتها إن كان الطلاق رجعيا ، فلا موضوع للحرمة فعلا أيضا ، وأما من حيث تجديد العقد عليها بعد ذلك أو العقد على أختها ، فكما عرفت .
[ 9 ] لزوال أصل الموضوع بموت الزوج .
[ 10 ] للأصل والإطلاق كما عرفت .
[ 11 ] وتقدم حرمة بنت الأخ على العم في الصنف الثالث من الأصناف السبعة المحرمة .
[ 12 ] فتشمله العمومات والإطلاقات الدالة على حرمة بنات الأخت .
[ 13 ] لأنها تصير بالرضاع الأخت الرضاعية لأب المرتضع أي : عمة المرتضع فيشمله إطلاق الآية المباركة : * ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وبَناتُكُمْ وأَخَواتُكُمْ وعَمَّاتُكُمْ وخالاتُكُمْ ) * ( 1 )( 1 ) سورة النساء : 23 ..