تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
الثاني [ 14 ] ، فبطل النكاح على أي حال [ 15 ] . ( مسألة 3 ) : لو تزوج الأب بإحدى الأختين وتزوج الابن بالأخرى فأرضعت كل واحدة منهما ولد الآخر فالظاهر عدم نشر الحرمة [ 16 ] . ( مسألة 4 ) : إذا حصل الرضاع الطارئ المبطل للنكاح ، فإما أن يبطل نكاح المرضعة بإرضاعها كما في إرضاع الزوجة الكبيرة لشخص زوجته الصغيرة بالنسبة إلى نكاحها ، وإما أن يبطل نكاح المرتضعة كالمثال بالنسبة إلى نكاح الصغيرة ، وإما أن يبطل نكاح غيرهما كما في إرضاع الجدة من طرف الأم ولد بنتها ، والظاهر استحقاق الزوجة للمهر في الجميع [ 17 ] ،
شرح
[ 14 ] فتشملها ما تقدم من الآية الشريفة الدالة على حرمة نكاح الخالات كما هو واضح . [ 15 ] كما عرفت ذلك فيما مر . [ 16 ] لبقاء آثار النسب تكليفا ووضعا فليس للرضاع أثر حادث بينهما . [ 17 ] لأصالة بقاء الاستحقاق إلا إذا ثبت دليل على الخلاف وهو مفقود . وخلاصة ما يقال في وجه السقوط . تارة : بأنه انفساخ يوجب رد كل عوض إلى صاحبه فيكون في المقام كذلك . وفيه . أولا : أنه في المعاوضات المحضة لا في مثل النكاح الذي هو برزخ بين المعاملات المحضة وغيرها ولا بد في ترتيب أحكام المعاوضات المحضة عليه من متابعة الدليل . وثانيا : بأنه إن كان ذلك بعد الدخول كيف يصح الالتزام بذلك . وأخرى : بأن الأدلة مشتملة على عنوان فساد العقد بالرضاع ولا وجه للفساد إلا هذا . وفيه : أنه أعم كما لا يخفى ولكن الأحوط التراضي .