تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
تنبيه إذا كان أخوان في بيت واحد مثلا وكانت زوجة كل منهما أجنبية عن الآخر وأراد أن تصير زوجة كل منهما من محارم الآخر حتى يحل له النظر إليهما ، يمكن لهما الاحتيال [ 1 ] بأن يتزوج كل منهما بصبية وترضع زوجة كل منهما زوجة الآخر رضاعا كاملا فتصير زوجة كل منهما أما لزوجة الآخر ، فتصير من محارمه وحل نظره إليها وبطل نكاح كلتا الصبيتين ، لصيرورة كل منهما بالرضاع بنت أخي زوجها [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] هذا من الوجوه المرخصة شرعا لمحرمية زوجة أحد الأخوين بالنسبة إلى الآخر فتشمله العمومات والإطلاقات ، ومثل ذلك كثير في الفقه فيكون شيء بلحاظ عنوان محرما فإذا غير ذلك العنوان إلى عنوان آخر يصير محللا ، وهذا معنى قولهم عليهم السّلام : « نعم الشيء الفرار من الحرام إلى الحلال » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الصرف الحديث : 1 .، وقد ذكر الفقهاء الحيل الشرعية في موارد من الفقه . وعن الصادق عليه السّلام في موثق ابن حمران : « ما أعاد الصلاة فقيه قط يحتال لها ويدبرها حتى لا يعيدها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 29 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث : 1 .، وتقدم في كتاب الربا بعض ما يتعلق بالمقام » ( 3 )( 3 ) راجع ج : 17 صفحة : 324 .. [ 2 ] فيشمله إطلاق الآية الشريفة الدالة على حرمة : * ( بَناتُ الأَخِ وبَناتُ