( مسألة 1 ) : إذا أرضعت امرأة ولد بنتها - وبعبارة أخرى أرضعت الولد جدته من طرف الأم - حرمت بنتها أم الولد على زوجها وبطل نكاحها [ 3 ] ، سواء أرضعته بلبن أبي البنت أم بلبن غيره ، وذلك لأن زوج البنت أب للمرتضع وزوجته بنت للمرضعة جدة الولد ، وقد مر أنه يحرم على أبي المرتضع نكاح أولاد المرضعة [ 4 ] ، فإذا منع منه سابقا أبطله لاحقا [ 5 ] .
وكذا إذا أرضعت زوجة أبي البنت من لبنه ولد البنت بطل نكاح البنت ، لما مر من أنه يحرم نكاح أبي المرتضع في أولاد صاحب اللبن .
وأما الجدة من طرف الأب إذا أرضعت ولد ابنها فلا يترتب عليه شيء [ 6 ] ، كما أنه لو كان رضاع الجدة من طرف الأم ولد بنتها بعد وفاة
شرح
الأُخْتِ ) * ( 1 )( 1 ) سورة النساء : 23 ..
[ 3 ] كما يأتي ، وانها صارت في حكم ولده كما في النص ففي معتبرة أيوب بن نوح قال : « كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن عليه السّلام امرأة أرضعت بعض ولدي هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها ؟ فكتب عليه السّلام : لا يجوز ذلك لأن ولدها صارت بمنزلة ولدك » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 16 من أبواب ما يحرم بالرضاع ..
[ 4 ] تقدم في ( مسألة 15 ] فلا وجه للتكرار والإعادة .
[ 5 ] كما مر في ( مسألة 17 ] من عدم الفرق بين الابتداء والاستدامة ومر في النص أيضا .
[ 6 ] للأصل وإطلاق أدلة الحلية بعد عدم تحقق موضوع للحرمة .
[ 7 ] لزوال موضوع الحرمة استدامة بالموت ، فلا موضوع للحرمة حتى