هذا الشرط في العمومة والخؤولة الحاصلتين بالرضاع أيضا ، لأن العم والعمة أخ وأخت للأب ، والخال والخالة أخ وأخت للأم [ 75 ] ، فلو تراضع أبوك أو أمك مع صبية من امرأة فإن اتحد الفحل كانت الصبية عمتك أو خالتك من الرضاعة ، بخلاف ما إذا لم يتحد فحيث لم تحصل الأخوة الرضاعية بين أبيك أو أمك مع الصبية لم تكن هي عمتك أو خالتك فلم تحرم عليك [ 76 ] .
( مسألة 15 ) : لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا [ 77 ] ،
شرح
[ 75 ] فيتحقق هذا الشكل الأول البديهي الإنتاج فيقال : هما أخ وأخت ويشترط اتحاد الفحل في حصول كل أخوة رضاعية فيشترط اتحاد الفحل فيهما .
[ 76 ] لعدم وجود مناط الحرمة وهو اتحاد الفحل .
[ 77 ] لأنهم صاروا بمنزلة أولاده ، وللأخبار المستفيضة منها صحيح ابن مهزيار قال : « سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر عليه السّلام : ان امرأة أرضعت لي صبيا فهل يحل لي أن أتزوج ابنة زوجها ؟ فقال لي : ما أجود ما سألت من هاهنا يؤتى أن يقول الناس حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل هذا هو لبن الفحل لا غيره ، فقلت له : الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعت لي هي ابنة غيرها فقال : لو كنّ عشرا متفرقات ما حلّ لك شيء منهن وكن في موضع بناتك » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث : 10 ..
ومنها : صحيح ابن نوح قال : « كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن عليه السّلام امرأة أرضعت بعض ولدي هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها ؟
فكتب عليه السّلام : لا يجوز ذلك لأن ولدها صارت بمنزلة ولدك » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث : 1 .، إلى غير ذلك من