بينه وبين أبيه وبعلاقة كل من أبيه وأخيه مع أبيهما مثلا ، وهكذا تتصاعد وتتنازل النسب وتتشعب بقلة العلاقات وكثرتها [ 60 ] حتى أنه قد تتوقف نسبة بين شخصين على عشر علائق أو أقل أو أكثر ، وإذا تبين ذلك فإن كانت تلك العلائق كلها حاصلة بالولادة كانت العلاقة نسبية ، وإن حصلت كلها أو بعضها ولو واحدة من العشر بالرضاع كانت العلاقة رضاعية [ 61 ] .
( مسألة 12 ) : لمّا كانت المصاهرة التي هي - أحد أسباب تحريم النكاح كما مر - [ 62 ] علاقة بين أحد الزوجين وبعض أقرباء الآخر ، فهي تتوقف على أمرين مزاوجة وقرابة [ 63 ] ، والرضاع إنما يقوم مقام الثاني [ 64 ]
شرح
[ 60 ] حيث أن العلاقة من الأمور النسبية الإضافية يمكن تحققها في أطراف قليلة أو كثيرة فهي منوطة لقلة أطراف العلاقة وكثرتها .
[ 61 ] لقاعدة أنه « كل ما اتسعت النسبة يتسع الرضاع وكل ما تضيقت يتضيق » وأنهما متلازمان سعة وضيقا ، للإطلاق والاتفاق والواحدة من العشر :
كما إذا كان فحل له عشرة أولاد ارتضع مع واحد منهم صبية رضاعا جامعا للشرائط من امرأة لذلك الفحل ، فيصير جميع العشرة أخوة رضاعية للصبية وسيأتي في ( مسألة 13 ] نظير المقام .
[ 62 ] تقدم في فصل المحرمات بالمصاهرة فراجع ( 1 )( 1 ) راجع ج : 24 صفحة : 124 ..
[ 63 ] والأولى اختيارية لنفس الزواج ، والثانية تكوينية مرتبة على الاختيار كأم الزوجة وربيبتها .
[ 64 ] لأنه نسب وقرابة فيشمله قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « يحرم من الرضاع ما يحرم من