دون الأول [ 65 ] فمرضعة ولدك لا تكون بمنزلة زوجتك حتى تحرم أمها عليك [ 66 ] ، لكن الأم والبنت الرضاعيين لزوجتك تكونان كالأم والبنت النسبيين لها فتحرمان عليك [ 67 ] ، وكذلك حليلة الابن الرضاعي كحليلة الابن النسبي [ 68 ] وحليلة الأب الرضاعي كحليلة الأب النسبي [ 69 ] ، تحرم الأولى على أبيه الرضاعي والثانية على ابنه الرضاعي [ 70 ] .
( مسألة 13 ) : قد تبين مما سبق أن العلاقة الرضاعية المحضة قد
شرح
النسب » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الرضاع الحديث : 1 و 9 .، وقوله عليه السّلام : « يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الرضاع الحديث : 1 و 9 ..
[ 65 ] للأصل وما مر من النص والإجماع .
[ 66 ] لما تقدم من أنه لا بد في التنزيل الرضاعي من انطباقه على ما هو المحرم أولا ، وما هو المحرم أولا ما في قوله تعالى : * ( وأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ ) * ( 3 )( 3 ) سورة النساء : 23 .، ومرضعة الولد ليست زوجة للشخص ومن نسائه حتى يحرم أمها .
نعم ، هي أم رضاعي للولد ، والأم الحقيقي للولد لا تكون حراما لوالده حتى تكون الأم الرضاعي حراما عليه .
[ 67 ] لانطباق إحديهما على قوله تعالى : * ( وأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ ) * والأخرى على قوله تعالى : * ( ورَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ ) * ( 4 )( 4 ) سورة النساء : 23 ..
[ 68 ] لانطباقها على قوله تعالى : * ( وحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ ) * ( 5 )( 5 ) سورة النساء : 23 ..
[ 69 ] لانطباقها على قوله تعالى : * ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ ) * ( 6 )( 6 ) سورة النساء : 23 .، الشامل كل منهما للتنزيل الرضاعي أيضا .
[ 70 ] لما عرفت الوجه في كل منهما .