المرضعة على المرتضع بصيرورتهما عمة وخالة له ، والمرتضعة على أخ الفحل وأخ المرضعة ، لصيرورتهما بنت أخ أو بنت أخت لهما ، وحرمت بنات الفحل على المرتضع والمرتضعة على أبنائه نسبيين كانوا أم رضاعيين [ 53 ] ، وكذا بنات المرضعة على المرتضع والمرتضعة على أبنائها إذا كانوا نسبيين للأخوة .
وأما أولاد المرضعة الرضاعيون ممن أرضعتهم بلبن فحل آخر غير الفحل الذي ارتضع المرتضع بلبنه لم يحرموا على المرتضع ، لما مر من اشتراط اتحاد الفحل في نشر الحرمة بين المرتضعين [ 54 ] .
( مسألة 11 ) : تكفي في حصول العلاقة الرضاعية المحرمة دخالة الرضاع فيه في الجملة [ 55 ] ، فقد تحصل من دون دخالة غيره فيها كعلاقة
شرح
[ 53 ] أما من النسب فلتحقق الأخوة النسبية وأما من الرضاع فلأن كل ما حرم من النسب يحرم مثله من الرضاع .
[ 54 ] تقدم في ( مسألة 9 ] ما يتعلق بالمقام فلا وجه للإعادة والتكرار .
[ 55 ] للإجماع والنصوص المتواترة المتقدمة بل بالضرورة ، لتقوم أصل الرضاع بذلك ، ولكن أصل تحقق العلاقة الرضاعية لها مراتب طولا - صعودا ونزولا أو هما معا - وعرضا أو الجميع وتتسع دائرتها مقدار اتساع دائرة النسب قلة وكثرة .
ويمكن فرض الاشتداد والتضعيف في الرضاع بحسب الكيفية أيضا فأين الرضاع الحاصل من خمسة عشر رضعة فقط ومما يحصل في تمام الحولين الكاملين ، ومن ذلك يظهر إعجاز الكلمة الموجزة المباركة : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الرضاع الحديث : 1 و 4 ..