تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
وأما الفروع أعني الأولاد فتجب نفقة الأب والأم عند الإعسار على الولد مع اليسار [ 50 ] ذكرا كان أم أنثى ومع فقده أو إعساره فعلى ولد الولد - أعني ابن ابن أو بنت وبنت ابن أو بنت - وهكذا الأقرب فالأقرب [ 51 ] ، ومع التعدد والتساوي في الدرجة يشتركون بالسوية [ 52 ] فلو كان له ابن أو بنت مع ابن ابن مثلا كانت نفقته على الابن أو البنت ، ولو كان له ابنان أو بنتان أو ابن وبنت اشتركا في الإنفاق بالسوية وإذا اجتمع الأصول مع الفروع يراعى الأقرب فالأقرب [ 53 ] ، ومع التساوي يتشاركون [ 54 ] فإذا كان له أب مع ابن أو بنت تشاركا بالسوية وإذا كان له أب مع ابن ابن أو ابن بنت كانت نفقته على الأب [ 55 ] وإذا كان له ابن وجد لأب كانت على الابن [ 56 ] ، وإذا كان له ابن ابن مع جد الأب تشاركا بالسوية [ 57 ] . وإذا كانت له أم مع ابن ابن أو ابن بنت مثلا كان نفقته على الأم [ 58 ] .
شرح
[ 50 ] إجماعا ونصا كما مر فلا وجه للتكرار . [ 51 ] لما مر من الإجماع والانسباق من النصوص المتقدمة . [ 52 ] لانطباق الموضوع عليهم حينئذ وعدم الترجيح بلا مرجح فلا بد من الاشتراك والتساوي . [ 53 ] لأصالة مراعاة الأقرب فالأقرب في النفقات مطلقا نصا كما مر وفتوى . [ 54 ] لأنه المنساق من أدلة المقام مضافا إلى الإجماع . [ 55 ] لما تقدم من مراعاة الأقرب فالأقرب . [ 56 ] لما مر في سابقة من غير فرق . [ 57 ] للتساوي وعدم الأقربية . [ 58 ] لكونها أقرب من ابن الابن أو ابن البنت .