تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
دون الحواشي [ 38 ] كالإخوة والأعمام والأخوال - فليعلم أن لوجوب الإنفاق ترتيبا من جهتين [ 39 ) : من جهة المنفق ومن جهة المنفق عليه . أما من الجهة الأولى فتجب نفقة الولد ذكرا كان أو أنثى على أبيه ومع عدمه أو فقره فعلى جدة للأب ، ومع عدمه أو إعساره فعلى جد الأب [ 40 ] ، وهكذا متعاليا الأقرب فالأقرب [ 41 ] ، ولو عدمت الآباء أو كانوا معسرين فعلى أم الولد [ 42 ] ،
شرح
[ 38 ] مر دليل كل من الحكمين من النص ( 1 )( 1 ) راجع صفحة : 315 .، والإجماع . [ 39 ] على ما هو المتسالم بين الفقهاء بل المجمع عليه عندهم فتوى وعملا . [ 40 ] للإجماع ، ولظهور الأدلة في أن الأب مطلقا هو الأصل في وجوب الإنفاق على الولد مطلقا إلا ما خرج بالدليل فمع وجوده ولو في الدرجات المتعالية لا تصل النوبة إلى غيره ولو في الدرجات القريبة ، وهذا الأصل يمكن أن يستفاد من الكتاب ( 2 )( 2 ) سورة البقرة الآية : 233 .، والروايات المتقدمة ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 11 من أبواب النفقات .، والإجماع والاعتبار أيضا ، ولأصالة عدم وجوب النفقة على غيره مع وجوده مطلقا إلا مع إعساره ، أي عدم قدرته على الإنفاق حينئذ . [ 41 ] للإجماع ، والاعتبار ، وما هو المنساق من الأدلة الواردة في الأبواب المختلفة . [ 42 ] إجماعا ونصوصا منها صحيح ابن مسلم عن الصادق عليه السّلام قال : « قلت له : من يلزم الرجل من قرابته ممن ينفق عليه ؟ قال : الوالدان والولد والزوجة » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 11 من أبواب النفقات الحديث : 6 .، إلى غير ذلك من النصوص ولا بد من تقييد ذلك بعدم وجود الوالد ولو تصاعدا .