تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
ومع تعذر الحاكم جاز له ذلك كما مر [ 70 ] . ( مسألة 15 ) : لو تبرع شخص نفقة الأرحام سقطت عن المنفق [ 71 ] . ولو كان المنفق متعددا [ 72 ] وامتنع بعضهم عن الإنفاق ولم يمكن إجباره أو أمكن ولم ينفع يتعين الإنفاق على غيره [ 73 ] . ( مسألة 16 ) : لو حجر الحاكم على المنفق لا يسقط وجوب نفقة من تجب نفقته [ 74 ] . ( مسألة 17 ) : يجزى في نفقة الأقارب بذل العين أو القيمة [ 75 ] ، ولو بذل القيمة وقتّر المنفق عليه على نفسه وجمعها تكون باقية على ملك المنفق [ 76 ] .
شرح
لتحصيل هذه المقاصد . ولا شك أن الاستدانة عليه لا مدخلية لها في المقاصة بوجه . [ 70 ] لأنه من الإعانة على الخير فيكون مأذونا شرعا . [ 71 ] لفرض تمكنه حينئذ فلا موضوع للنفقة حينئذ لأن موضوعه الفقر والاحتياج ، والمفروض رفعهما بالتبرع إلا إذا كان في التبرع قبل الصرف حضاضة ومنّة لا يليق بشأنه فيشكل السقوط حينئذ ما لم يأخذها ، ولو أخذها مع ذلك فيسقط وكذا الكلام لو كان هناك مؤسسات خيرية شرعية ترعى شؤون المسنين مثلا كما في عصرنا الحاضر . [ 72 ] كما إذا كان للرجل أولاد متعددون فاشتركا في الإنفاق على الأب . [ 73 ] لانحصاره حينئذ في مورد الإطلاقات والعمومات . [ 74 ] للعمومات والإطلاقات . [ 75 ] لتحقق الإنفاق بكل واحد منهما فتشملهما الإطلاقات والعمومات . [ 76 ] للأصل ما لم يصرف فعلا فيكون المدار على الصرف الفعلي نعم لو وهبها له ملكها ولا يجوز الرجوع فيها لأنها لازمة .