أخوته ودون زوجته التي ليست بأمه ويجب على الوالد نفقة ولده دون زوجته ، نعم ، يجب عليه نفقة أولاده أيضا لأنهم أولاده [ 32 ] .
( مسألة 11 ) : لا تقضى نفقة الأقارب ولا يتداركها لو فاتت في وقتها وزمانها ولو بتقصير من المنفق ولا تستقر في ذمته [ 33 ] بخلاف الزوجة كما مر [ 34 ] .
نعم ، لو لم ينفق عليه لغيبته أو امتنع عن إنفاقه مع يساره ورفع المنفق عليه أمره إلى الحاكم فأمره بالاستدانة عليه فاستدان عليه اشتغلت ذمته بما استدانه ووجب عليه قضاؤه [ 35 ] .
وإن تعذر الحاكم فالظاهر أنه يجتزي بنيته بمعنى أنه لو استدان بقصد كونه على المنفق وجب عليه قضاؤه [ 36 ] .
( مسألة 12 ) : قد ظهر مما مر أن وجوب الإنفاق ثابت بشروطه في عمودي النسب أعني بين الأصول والفروع [ 37 ]
شرح
[ 32 ] الوجه في ذلك كله واضح لا يحتاج إلى البيان كما مر ذلك أيضا .
[ 33 ] للإجماع والأصل ، ولأنها مجرد سد خلة وقضاء حاجته ومع زوال الموضوع فلا معنى للقضاء والاستقرار في الذمة .
[ 34 ] لأنها معاوضة من هذه الجهة ولا معنى للمعاوضة إلا تدارك العوض مع التفويت أو الفوات .
[ 35 ] لولاية الحاكم عليه فيكون أمره كأمر نفس المنفق عليه فيتحقق منه التسبيب إلى الاستدانة فيترتب عليه الضمان لا محالة .
[ 36 ] لأن الموضوع حينئذ من الأمور الحسبية التي يصح أن يقوم بها كل متشرع يعرف هذه الأحكام ، وقد تقدم في كتاب البيع البحث عن ولاية الحاكم الشرعي ثمَّ العدول من المؤمنين .
[ 37 ] لما تقدم في ( مسألة 1 و 10 ] فلا وجه للتكرار .