تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
ومع عدمها أو إعسارها فعلى أبيها وأمها وأبي أبيها وأم أبيها وأبي أمها وأم أبيها [ 43 ] وهكذا الأقرب فالأقرب [ 44 ] ، ومع التساوي في الدرجة يشتركون في الإنفاق بالسوية وإن اختلفوا في الذكورة والأنوثة [ 45 ] وفي حكم آباء الأم وأمهاتها أم الأب وكل من تقرب إلى الأب بالأم كأبي أم الأب وأم أم الأب وأم أب الأب وهكذا [ 46 ] ، فإنه تجب عليهم نفقة الولد مع فقد آبائه وأمه مع مراعاة الأقرب فالأقرب إلى الولد ، فإذا كان له أب وجد موسران كان نفقته على الأب ، وإذا كان له أب مع أم كانت نفقته على الأب ، وإذا كان له جد لأب مع أم كانت نفقته على الجد وإذا كان له جد لام مع أم كانت نفقته على الأم [ 47 ] ، وإذا كان له جد وجدة لام تشاركا في الإنفاق عليه بالسوية [ 48 ] ، وإذا كانت له جدة لأب مع جد وجدة لام تشاركوا فيه ثلاثا هذا كله في الأصول أعني الآباء والأمهات [ 49 ] .
شرح
[ 43 ] للإجماع وإطلاق الوالدين والأبوين الوارد في الأدلة كما مر . [ 44 ] للإجماع وبعض ما مر من النصوص مثل قوله عليه السّلام في المعتبر : « خذوا بنفقته أقرب الناس منه من العشيرة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب النفقات الحديث : 4 .. [ 45 ] لانسباق التساوي من الأدلة في المقام مضافا إلى الإجماع عليه . [ 46 ] لما مر من الإطلاق والاتفاق بعد ملاحظة الترتيب المذكور بالإجماع . [ 47 ] كل ذلك للإجماع والإطلاقات الشاملة لذلك كله مع ملاحظة الترتيب في الوجود والعدم والإعسار واليسار . [ 48 ] لانطباق الموضوع على كل واحد منهما إجماعا وبطلان الترجيح بلا مرجح فلا محيص حينئذ إلا عن الاشتراك . [ 49 ] لما مر آنفا في سابقة من غير فرق .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 324 | السيد عبد الأعلى السبزواري