تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
( مسألة 8 ) : لا تقدير في نفقة الأقارب بل الواجب قدر الكفاية من الطعام والإدام والكسوة والمسكن مع ملاحظة الحال والشأن والزمان والمكان حسب ما مر في نفقة الزوجة [ 28 ] . ( مسألة 9 ) : لا يجب إعفاف من وجبت نفقته ولدا كان أو والدا لتزويج أو إعطاء مهر له أو تمليك أمة أو تحليلها له [ 29 ] وإن كان أحوط مع حاجته إلى النكاح وعدم قدرته على التزويج وبذل الصداق خصوصا في الأب [ 30 ] . ( مسألة 10 ) : يجب على الولد نفقة والده [ 31 ] دون أولاده الذين هم
شرح
الأصل عدم الوجوب حينئذ مدفوع بأنه من الانصرافات البدوية التي تزول بعد التأمل . [ 28 ] كل ذلك للأصل ، وظهور الإطلاق والاتفاق ، والسيرة المستمرة قديما وحديثا . والمناط كله هو العرف والعادة المختلفان باختلاف الأزمنة والأمكنة والحالات والأشخاص . [ 29 ] للإجماع والأصل بعد الشك في شمول أدلة وجوب الإنفاق لمثل ذلك ، لأن المورد من الأقل والأكثر وتعلق التكليف بالأول معلوم وبالأخير مشكوك فيرجع فيه إلى البراءة . [ 30 ] أما الأول فلاحتمال كونه من الإنفاق الواجب حينئذ خصوصا بعض مراتب الحاجة . وأما الثاني فلذهاب جمع إلى الوجوب فيه وأنه من العشرة بالمعروف ، فيشمله دليل وجوبها . وكل منهما لا يصلح للاستدلال وإن صلح للاحتياط . [ 31 ] لما مر سابقا من وجوب نفقة الأبوين فلا حاجة للإعادة .