وإن لم يبق لقريبه شيء ، وإن لم يكن كذلك ففي جواز صرفه في الزواج وترك إنفاق القريب تأمل وإشكال [ 23 ] .
( مسألة 7 ) : لو لم يكن عنده ما ينفقه على نفسه وجب عليه التوسل إلى تحصيله بأي وسيلة حتى بالاستعطاء والسؤال فضلا عن الاكتساب اللائق بالحال [ 24 ] ، وأما لو لم يكن عنده ما ينفقه على زوجته أو قريبه فلا ينبغي الإشكال في أنه يجب عليه تحصيله بالاكتساب اللائق بشأنه وحاله [ 25 ] ، ولا يجب عليه التوسل إلى تحصيله بمثل الاستيهاب والسؤال [ 26 ] .
نعم ، لا يبعد وجوب الاقتراض إذا أمكن من دون مشقة وكان له محل الإيفاء فيما بعد وكذلك الشراء بنسية بالشرطين المذكورين [ 27 ] .
شرح
النفس ، لأدلة نفي العسر والحرج والضرر .
[ 23 ] منشأ الإشكال أنه حينئذ من النفقة على النفس أو لا ؟ فعلى الأول يقدم بخلاف الأخير ويمكن اختلاف ذلك باختلاف الموارد والخصوصيات ، وفي مورد الشك يرجع إلى عموم الوجوب مع صدق الموضوع عرفا .
[ 24 ] كل ذلك لآيتي نفي العسر والحرج والنهي عن الإلقاء في التهلكة وحديث نفي الضرر والضرار ( 1 )( 1 ) راجع صفحة : 318 .، مضافا إلى الإجماع .
[ 25 ] لوجوب مقدمة الواجب مضافا إلى الإجماع .
[ 26 ] للأصل بعد انصراف دليل الوجوب عن مثلهما مضافا إلى صدق عدم القدرة العرفية بالنسبة إليه حينئذ .
[ 27 ] لوجود المقتضي للإنفاق وفقد المانع عنه فيجب لا محالة .
واحتمال انصراف أدلة القدرة على الإنفاق عن مثل ذلك ، ومقتضى