تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
بعد نفقة نفسه [ 16 ] ونفقة زوجته [ 17 ] لو كانت له زوجة دائمة [ 18 ] ، فلو حصل له قدر كفاية نفسه خاصة اقتصر على نفسه ولو فرض أنه فضل منه شيء وكانت له زوجة فلزوجته ، فلو فضل منه شيء فللأبوين والأولاد [ 19 ] . ( مسألة 5 ) : المراد بنفقة نفسه - المقدمة على نفقة زوجته - مقدار قوت يومه وليلته وكسوته اللائقة بحاله وكل ما اضطر إليه من الآلات للطعام والشراب والفراش والغطاء وغيرها [ 20 ] ، فإن زاد على ذلك شيء صرفه إلى زوجته ثمَّ إلى قرابته [ 21 ] . ( مسألة 6 ) : لو زاد عن نفقته شيء ولم تكن عنده زوجة ، فإن اضطر إلى التزويج بحيث يكون في تركه عسر وحرج شديد أو مظنة فساد ديني فله أن يصرفه في التزويج [ 22 ] ،
شرح
[ 16 ] لآيتي نفي الحرج ( 1 )( 1 ) سورة الحج : 78 .، والنهي من الإلقاء في التهلكة ( 2 )( 2 ) سورة البقرة : 195 .، وحديث نفي الضرر ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 12 من أبواب إحياء الموات ج : 17 .. [ 17 ] لأن في النفقة على الزوجة جهة معاوضية ووضعية وتكليفية فتكون مقدما على ما فيه جهة تكليفية محضة . [ 18 ] لعدم النفقة للمنقطعة . [ 19 ] لما عرفت من تقدم نفسه ثمَّ زوجته ، والفضل للأبوين والأولاد . [ 20 ] بعبارة أخرى مستثنيات الدين . [ 21 ] كل ذلك لأنه المنساق من الأدلة مضافا إلى إجماع الأجلة . [ 22 ] لصيرورة التزويج حينئذ أهم من نفقة القريب ومن النفقة على