تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
عدم وجوب الإنفاق عليه [ 11 ] . نعم ، لو فات عنه زمان اكتسابه بحيث صار محتاجا فعلا بالنسبة إلى يوم أو أيام غير قادر على تحصيل نفقتها وجب الإنفاق عليه [ 12 ] ، وإن كان ذلك العجز قد حصل باختياره ، كما أنه لو ترك التشاغل بالاكتساب لا لطلب الراحة بل لاشتغاله بأمر دنيوي أو ديني مهم كطلب العلم الواجب لم يسقط بذلك التكليف بوجوب الإنفاق عليه [ 13 ] . ( مسألة 3 ) : إذا أمكن للمرأة التزويج بمن يليق بها ويقوم بنفقتها دواما أو منقطعا فهل تكون بحكم القادر فلا يجب على أبيها أو ابنها الإنفاق عليها أم لا ؟ وجهان أوجههما الثاني [ 14 ] . ( مسألة 4 ) : يشترط في وجوب الإنفاق على القريب قدرة المنفق على نفقته [ 15 ]
شرح
[ 11 ] لفرض قدرته على الإنفاق على نفسه وإهماله لذلك فيتوجه إليه اللوم والذم انه لم فعل ذلك ولا يتوجه اللوم والذم على القريب لم لا ينفق عليه مع وجود هذه الخصلة فيه . [ 12 ] لصدق الاحتياج الفعلي من غير اقتدار على رفعه عرفا . [ 13 ] لأنه محتاج فعلي من دون توجه مذمة وملامة بالنسبة إليه لا عرفا ولا شرعا . [ 14 ] لخروج هذا القسم من القدرة عن منساق الأدلة عرفا وشرعا ويكفي الشك في الشمول لعدم الشمول ، فيرجع إلى عمومات وجوب الإنفاق بعد صدق الموضوع عرفا . [ 15 ] لأنه من الشرائط العامة لكل تكليف فضلا عن الإنفاق .