نفقة الأقارب
( مسألة 1 ) : يجب الإنفاق على الأبوين وآبائهما وأمهاتهما وإن علوا وعلى الأولاد وأولادهم وإن نزلوا [ 1 ] ذكورا وإناثا صغارا كانوا أو كبارا مسلمين كانوا أو كفارا [ 2 ] ، ولا تجب على غير العمودين من الأقارب كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وغيرهم [ 3 ] ، وإن استحب خصوصا الوارث منهم [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] بإجماع المسلمين وضرورة من دينهم ونصوص متواترة منها ما عن الصادق عليه السّلام في معتبرة حريز قال : « قلت له : من الذي أجبر عليه وتلزمني نفقته ؟
فقال : الوالدان والولد والزوجة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب النفقات .، وفي صحيح محمد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام أيضا : « من يلزم الرجل من قرابته ممن ينفق عليه ؟ قال : الوالدان والولد والزوجة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب النفقات .، وفي صحيح جميل بن دراج : « لا يجبر الرجل إلا على نفقة الأبوين والولد » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 11 من أبواب النفقات .، إلى غير ذلك من النصوص وإطلاق كل منها يشمل الولد وإن نزل كما سيأتي في ( مسألة 12 ] .
[ 2 ] كل ذلك لظهور الإطلاق والاتفاق بعد سقوط احتمال الانصراف إلى من كان بلا واسطة كما في سائر الموارد .
[ 3 ] للأصل ، والإجماع ، وما مر من مفهوم الحصر .
[ 4 ] أما الاستحباب لمطلق الأرحام فلقوله تعالى : * ( وَاتَّقُوا الله الَّذِي