تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
زادت عما بعد موتها [ 67 ] . ( مسألة 21 ) : لو تردد النكاح بين الدوام والانقطاع ولم تكن قرينة على التعيين تجب النفقة على الزوج [ 68 ] . ( مسألة 22 ) : لو شك الزوج في أداء النفقة بعد وجوبها عليه يجب عليه الأداء [ 69 ] . ( مسألة 23 ) : إذا اختلف الزوجان في الإنفاق وعدمه مع اتفاقهما على الاستحقاق فإن كان الزوج غائبا أو كانت الزوجة منعزلة عنه فالقول قولها بيمينها [ 70 ] إذا لم يكن له بينة [ 71 ] . وإن كانت في بيته داخلة في عيالاته فالظاهر أن القول قول الزوج بيمينه [ 72 ] إذا لم تكن لها بينة [ 73 ] .
شرح
إلى الورثة لا محالة . [ 67 ] لفرض أنه بالموت يستكشف عدم انتقال النفقة إليها كما تقدم في ( مسألة 15 ] . [ 68 ] لأصالة عدم ذكر المدة في العقد . والأحوط التراضي . [ 69 ] لأصالة عدم الأداء إلا إذا دل دليل على الخلاف . نعم ، لو كانت في بيته تأكل مما في البيت يمكن أن يجعل ذلك قرينة على الإنفاق حينئذ فلا مجال للأصل . [ 70 ] لأصالة عدم وصول حقها إليها مؤيدة بالظاهر . وأما اليمين فلفصل المنازعة والخصومة . [ 71 ] لأنه مع وجود البينة لا تصل النوبة إلى اليمين المنكر فلا موضوع لليمين مع وجود البينة . [ 72 ] لظاهر الحال بعد فرض كونه أمينا شرعا . [ 73 ] لما مر من أنه لو كانت بينة على صحة دعواها فهي مقدمة على يمين الزوج .