( مسألة 27 ) : لا يشترط في استحقاق الزوجة النفقة فقرها واحتياجها ، فلها على زوجها الإنفاق وبذل مقدار النفقة وإن كانت من أغنى الناس [ 79 ] .
( مسألة 28 ) : إذا لم يكن له مال يفي بنفقة نفسه وزوجته وأقاربه الواجبي النفقة فهو مقدم على زوجته [ 80 ] وهي على أقاربه [ 81 ] ، فما فضل من قوته صرفه إليها ولا يدفع إلى الأقارب إلا ما يفضل من نفقتهما .
شرح
[ 79 ] لإطلاق الأدلة ، وإجماع الفرقة ، وأصالة عدم الاشتراط .
[ 80 ] للإجماع وأهمية حفظ النفس عن حفظ الغير عقلا وشرعا .
[ 81 ] لأن نفقة الزوجة وضعية وتكليفية بخلاف نفقة الأقارب فإنها تكليفية محضة .