( مسألة 24 ) : إذا كانت الزوجة حاملا ووضعت وقد طلقت رجعيا واختلفا في وقوع زمان الطلاق ، فادعى الزوج أنه قبل الوضع وقد انقضت عدتها به فلا نفقة لها الآن ، وادعت هي أنه بعده لتثبت لها النفقة ولم تكن بينة فالقول قولها مع اليمين [ 74 ] ، فإن حلفت ثبت لها استحقاق النفقة [ 75 ] ، لكن يحكم عليه بالبينونة وعدم جواز الرجوع من جهة اعترافه بأنها خرجت من العدة بالوضع .
( مسألة 25 ) : لو صار الزوج معسرا ولم يتمكن من النفقة أصلا ليس للزوجة حق فسخ النكاح [ 76 ] .
( مسألة 26 ) : إذا طالبته بالإنفاق وادعى الإعسار وعدم الاقتدار ولم تصدقه بل ادعت عليه اليسار فالقول قوله بيمينه إذا لم يكن لها بينة [ 77 ] ، إلا إذا كان مسبوقا باليسار وادعى تلف أمواله وصيرورته معسرا وأنكرته فإن القول قولها مع يمينها إذا لم تكن بينة [ 78 ] .
شرح
[ 74 ] لأصالة بقائها في العدة وأصالة بقاء النفقة ، وأصالة تأخر الطلاق
[ 75 ] لثبوت الموضوع شرعا فيترتب عليه الحكم قهرا .
[ 76 ] كما هو المشهور بين الفقهاء للأصل ، وعدم ثبوت هذا الحق لها .
نعم ، لو تضررت ببقائها في نكاحه ترجع إلى الحاكم الشرعي . فيرى فيه رأيه .
[ 77 ] أما أن القول قوله فلأصالة عدم اليسار لكونه مسبوقا بالعدم وأما اليمين فلقطع المنازعة والخصومة .
وأما اعتبار عدم البينة فلأنه مع وجودها لا تصل النوبة إلى اليمين .
[ 78 ] لأصالة عدم تحقق الإعسار بعد فرض كونه مسبوقا باليسار وأما اليمين ، واعتبار عدم البينة فلما عرفت في سابقة .