فيه إشكال [ 60 ] ، ولو شرطا نفقة الزوج على الزوجة يلزم الوفاء به [ 61 ] .
( مسألة 18 ) : لا تسقط النفقة بجنون الرجل [ 62 ] فعلى الولي إخراجها من أمواله [ 63 ] وتسقط بموت كل واحد من الزوجين [ 64 ] .
( مسألة 19 ) : لو اشتغلت ذمة الزوج بنفقة الزوجة وماتت فلورثتها المطالبة بها من الزوج [ 65 ] .
( مسألة 20 ) : لو وهب الزوج نفقة السنة إليها وماتت في أثناء السنة يرثها وإرثها [ 66 ] بخلاف ما لو أعطاها بعنوان النفقة ترد إلى الزوج ما
شرح
[ 60 ] من أنها من الحقوق الدائرة بينهما فيجوز الشرط ويجب الوفاء به وتسقط بمقتضاه .
ومن احتمال انها من قبيل الحكم فلا يسقط بالشرط والظاهر الأول ، وطريق الاحتياط أن تأخذها وتهبها له .
[ 61 ] لعموم أدلة وجوب الوفاء بالشرط .
إن قيل إن هذا الشرط خلاف الكتاب والسنة لما مر من وجوب الإنفاق على الزوج لها لا العكس .
يقال : ما هو في الكتاب والسنة من باب الإرفاق والغالب بينهما فإذا حصل الشرط بينهما وباختيارهما يذهب موضوع المخالفة قهرا .
[ 62 ] للأصل والإطلاق والاتفاق .
[ 63 ] لانحصار الأمر فيه حينئذ فيتولى الإخراج سواء كان الولي الشرعي أو المنصوب أو الحاكم الشرعي نفسه .
[ 64 ] لزوال الموضوع حينئذ .
[ 65 ] لفرض صيرورتها دينا محضا في ذمته فتنتقل إلى الورثة والأحوط التصالح والتراضي دفعا لشبهة الحكم فيها كما مر .
[ 66 ] لصيرورة المال ملكا للزوجة بالهبة وسقوط النفقة بها وتنقل المال