إلا مع التصريح بإنشاء التمليك لها [ 56 ] .
( مسألة 16 ) : لا يجوز إعطاء نفقة الزوجة من الحقوق الواجبة عليه [ 57 ] ، وهل يجوز إعطائها منها بعد سقوط النفقة عن الزوج بالنشوز ؟
فيه إشكال [ 58 ] .
( مسألة 17 ) : لو اشترطا في عقد النكاح الزيادة في النفقة عن المتعارف لزم الشرط [ 59 ] وهل يكون كذلك لو شرطا سقوطها من أصلها ؟
شرح
[ 56 ] فينتقل من ملك الزوج إلى ملك الزوجة فليس للزوج حينئذ التصرف في شيء منه إلا برضاها .
[ 57 ] لما تقدم في كتاب الزكاة من الروايات فلا وجه للإعادة هنا ( 1 )( 1 ) راجع المجلد الحادي عشر صفحة : 255 ..
نعم ، لو سلم الحقوق إلى الحاكم الشرعي ورأى الحاكم المصلحة في صرفها على الزوجة التي تجب نفقتها على الرجل المعطي جاز له ذلك حينئذ هذا في أصل النفقة الواجبة .
وأما التوسعة عليها من الحقوق الواجبة فقد تقدم في كتاب الزكاة جواز ذلك إن تحققت الشرائط فراجع ( 2 )( 2 ) راجع المجلد الحادي عشر صفحة : 255 ..
[ 58 ] من تحقق الاستحقاق وسائر الشرائط كما هو المفروض فيجوز إعطائها منها .
ومن أنه يمكن لها تحصيل النفقة بالرجوع عن النشوز فلا تكون فقيرة حينئذ .
ولها أن ترجع إلى الحاكم الشرعي في تشخيص الموضوع .
[ 59 ] لعموم أدلة وجوب الوفاء بالشرط خصوصا إذا كان في ضمن عقد لازم كما تقدم في كتاب البيع .