عليه الدفع [ 39 ] .
( مسألة 11 ) : لو أسقطت نفقتها بعد التقدير برضى منها فالظاهر عدم جواز الرجوع لها بالنسبة إلى ما مضى [ 40 ] وأما بالنسبة إلى ما يأتي فلا يبعد صحة الرجوع [ 41 ] .
( مسألة 12 ) : لو قدّر النفقة وكان للزوج عليها دين فامتنعت من أدائه
شرح
* ( وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) * ( 1 )( 1 ) سورة النساء : 19 .، فإنه لا يفرق في الإنفاق الواجب بين الكيفيتين مضافا إلى الإجماع والمنساق من سائر الأدلة إلا إذا كان هناك عرف خاص على الخلاف فلا بد من أتباعه حينئذ .
[ 39 ] أما عدم الضمان فلفرض التراضي على التسليم والتسلم فتبرأ ذمة الزوج لا محالة .
وأما عدم وجوب الأداء ثانيا فلفرض عدم تحقق الموضوع فلا موضوع للوجوب حينئذ فيكون تلف المال من ملكها ، وسيأتي في ( مسألة 14 ] ما ينفع المقام .
[ 40 ] لفرض سقوط ذمة الزوج وبراءتها عن النفقة فلا موضوع للرجوع حينئذ .
[ 41 ] لأنه من رجوعها يستكشف أن إسقاطها لم يكن دائميا بل كان ، ما داميا فيمكن أن يستدل بإطلاقات أدلة وجوب الإنفاق على الزوج إلا أن يستفاد من القرائن المعتبرة أن السقوط كان مطلقا أي دائميا حتى بالنسبة إلى ما يأتي وهو أيضا مشكل بل ممنوع لأنه إسقاط ما لم يجب بالنسبة إلى ما يأتي .
إلا أن يقال أنه يكفي في الإسقاط معرضية الوجوب ولو لم يكن الوجوب فعليا كما قلنا في موارد كثيرة من المضاربة .