تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
شرح
خاصة منها صحيح بريد العجلي قال : « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن قول رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فسّر لي ذلك ، فقال : كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى من جارية أو غلام فذلك الذي قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ، وكل امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحدا بعد واحد من جارية أو غلام ، فإن ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وإنما هو من نسب ناحية الصهر رضاع ولا يحرم شيئا وليس هو سبب رضاع من ناحية لبن الفحولة فيحرم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث : 1 .. ومنها : موثق الساباطي قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن غلام رضع من امرأة أيحل له أن يتزوج أختها لأبيها من الرضاع ؟ فقال : لا ، فقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة ، قال : فيتزوج أختها لأمها من الرضاعة ؟ فقال : لا بأس بذلك إن أختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل التي أرضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث : 2 .، إلى غير ذلك من الأخبار . ونسب إلى الطبرسي رحمه اللَّه كفاية وحدة المرضعة وإن تعدد الفحل لخبر الهمداني قال : « قال الرضا عليه السّلام : ما يقول أصحابك في الرضاع ؟ قال : قلت كانوا يقولون : اللبن للفحل حتى جاءتهم الرواية عنك أنك تحرّم من الرضاع ما يحرم من النسب فرجعوا إلى قولك . فقال : وذاك إن أمير المؤمنين سألني عنها البارحة ، فقال لي : اشرح لي اللبن للفحل وأنا أكره الكلام ، فقال لي : كما أنت حتى أسألك عنها ما قلت في رجل كانت له أمهات أولاد شتى فأرضعت واحدة منهن بلبنها غلاما غريبا ، أليس كل شيء من ولد ذلك الرجل من أمهات الأولاد الشتى محرما على ذلك الغلام ؟ قلت : بلى ، قال فقال أبو الحسن عليه السّلام : فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل الأمهات وانما الرضاع من قبل الأمهات وإن كان لبن
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 28 | السيد عبد الأعلى السبزواري