لا ، وسواء كان موسرا أو معسرا [ 29 ] غاية الأمر انه مع الإعسار ينظر في المطالبة إلى اليسار [ 30 ] .
( مسألة 6 ) : لو امتنع الزوج من الإنفاق أجبره الحاكم الشرعي به ، فإن امتنع عنه مع ذلك فرّق بينهما [ 31 ] .
( مسألة 7 ) : لا نفقة في كل ما هو غير مشروع فيحرم على الرجل الإنفاق عليها في ذلك كما تحرم على المرأة قبول ذلك [ 32 ] .
( مسألة 8 ) : لو دفعت إليها نفقة أيام كأسبوع أو شهر مثلا وانقضت المدة ولم تصرفها على نفسها اما بأن أنفقت من غيرها أو أنفق عليها أحد بقيت ملكا لها [ 33 ] ،
شرح
[ 29 ] كل ذلك لإطلاق الأدلة المتقدمة وإجماع فقهاء الملة .
[ 30 ] لقوله تعالى : * ( وإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ ) * ( 1 )( 1 ) سورة البقرة : 270 .، مضافا إلى الإجماع .
[ 31 ] لأن كل ذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن الأمور الحسبية التي له الولاية عليها مضافا إلى نصوص خاصة ففي موثق أبي بصير قال « سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الإمام أن يفرّق بينهما » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب النفقات الحديث : 2 و 12 .، وعن الصادق عليه السّلام في موثق أبي بصير : « والا فرّق بينهما » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب النفقات الحديث : 2 و 12 .، ويأتي في كتاب القضاء ما ينفع المقام .
[ 32 ] لإطلاق أدلة تلك المحرمات الشاملة للمقام ، ولأن الصرف إثم والإعانة عليه من الإعانة على الإثم المحرمة .
[ 33 ] للإجماع على أنها تملك ما أخذته للنفقة ويصير ذلك ملكا لها بالقبض .