تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
نعم ، الظاهر أنه ليس من الدواء ما يصرف في المعالجات الصعبة التي يكون الاحتياج إليها من باب الاتفاق خصوصا فيما إذا احتاج إلى بذل مال خطير [ 19 ] وهل يكون منه أجرة فحص الطبيب كما هو المتعارف في زماننا فإن كانت يسيرة وجب على الزوج [ 20 ] وإن كانت كثيرة ففي الوجوب عليه إشكال [ 21 ] . ( مسألة 4 ) : تملك الزوجة على الزوج نفقة كل يوم [ 22 ] ، من الطعام
شرح
[ 19 ] للشك في شمول الأدلة له فيرجع إلى أصالة البراءة بعد عدم صحة التمسك بالإطلاقات والعمومات في الشبهات الموضوعية . [ 20 ] لشمول الأدلة لها وجريان السيرة عليها . [ 21 ] لاحتمال الانصراف عنها فترجع إلى البراءة حينئذ . ثمَّ ان الظاهر أن جملة من تفصيلات الفقهاء في المقام مما لا ينبغي بل ربما توجب المشاحة بين الزوجين ، واللازم هو التحريض على المراضاة في ما بينهما بكل ما أمكن في البين لا الدقة وبيان منشأ الاختلاف والمشاحة فراجع المطولات تجد صدق ما ادعيناه . [ 22 ] إجماعا ونصا قال الصادق عليه السّلام في صحيح شهاب بن عبد ربه : « ويقدر لكل إنسان منهم قوته فإن شاء أكله وإن شاء وهبة وإن شاء تصدق به » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب النفقات الحديث : 1 .، ولا يخفى أن الدليل أعم من المدعى لأن ما يستفاد من الإجماع ومن النص انما هو انتفاعها والقيام بحاجتها وسد خلتها ، أما التمليك والتملك فلا يستفاد شيء من الأدلة ، وقوله عليه السّلام : « فإن شاء أكله وإن شاء وهبة وإن شاء تصدق به » يجتمع مع الإباحة المطلقة وإيكال الأمر إليها أيضا من كل جهة حتى في الهبة والتصدق .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 303 | السيد عبد الأعلى السبزواري